إنها ٨٠ مسألة فريدة
فخذها بلا عناء
ولا تستطل قراءتها فإنها كنوز نفيسة جديرة بالبحث من عالم عبقري فذ - رحمه الله - وجمعنا الله به في جناتِ النعيم .
١- سألتُ شيخنا رحمه الله :ما هي صفة "الورد" على الأطفال ؟
فأجاب : يجمع كفيه ويقرأ وينفث فيهما ، ويمسح على الطفل . أما إن لم يكن الطفل عنده ، فيكون دعاءً لا قراءة .
٢-سئل شيخنا رحمه الله :ما حكم أن يُرقى الكافر ؟ وهل يعارض ذلك قوله تعالى : "وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين" .
فأجاب : لا مانع من رقية المؤمن للكافر . ولعله إن شُفي يكون سبباً في إسلامه . والآية تدل على أنه ينتفع به المؤمنون دون غيرهم .
٣-سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم الكتابة على " الحزاة " آيات قرآنية ، وما يترتب على ذلك من دخول المراحيض ؟
فأجاب : كتابة آية (أَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ) يقضي على الحزاة قضاءً تاماً ، كما ثبت بالتجربة ، وأما ما يترتب على ذلك فضرورة يعفى عنها إن شاء الله .
٤-سئل شيخنا رحمه الله :امرأة لم تلد ، وقد مضى على زواجها خمس سنوات ، فذهبت إلى قارئ يقرأ عليها القرآن عدة مرات ، وأعطاها أوراقاً فيها كتابات ذكر أنها من القرآن قد خيط عليها ، وطلب منها أن تجعلها تحت وسادتها طول عمرها ، وطلب منها إذا حملت ألا تأكل اللحم ، ولا يجامعها زوجها ، وطلب مالاً لقاء عمله ، ولم يطلب سوى ما ذكر ، فما الحكم ؟
فأجاب : عليها ألا تستجيب له ، لعدم المناسبة بين أكل اللحم والجماع والحمل . كما أننا لو قدرنا أن المكتوب من القرآن فلا تحل إهانته بوضعه تحت الوسادة . فالظاهر أن الرجل مشعوذ .
٥-سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم الاغتسال بالماء المقروء فيه للاستشفاء ؟
فأجاب : يذكر بعض الناس أنه جرب فنفع . وعليه ، فلا بأس بذلك من باب إثباته بالتجربة ، لا بالشرع .
٦-سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم نقل الصورة من جهاز الكمبيوتر ، وطبعها على بعض الإعلانات المدرسية وغيرها ، وتكون الصورة المنقولة تامة أحياناً ؟
فأجاب : هذه تبنى على مسألة الصورة الفوتوغرافية . فنحن نرى أنه لا بأس بها ، إلا إذا اقتناها الإنسان ، وجعلها للذكرى ، وما أشبه ذلك فنمنعها .
فسألته : إن كانت وسيلة إيضاح ؟
فأجاب : لا بأس .
٧-سألت شيخنا رحمه الله : هل الكحل مانع من وصول الماء في الوضوء ؟
فأجاب : ما كان مثل الحبر ونحوه من الألوان فليس بمانع ، حتى وإن جرى إذا أصابه ماء . وما كان له جرم أو طبقة كثيفة فلا بد من إزالته عند الوضوء .
٨-سألت شيخنا رحمه الله : إذا لبس الكنادر فوق الجوارب وهو على طهارة ، يرى فضيلتكم جواز المسح على الكنادر ، كيف يصح ذلك ، والغالب أنها لا تستر محل الفرض ؟
فأجاب : عن ذلك جوابان :
1. أنهما ، الكنادر والجوارب ، صارا كشيء واحد .
2. أن ضابط الخف عند شيخ الإسلام ليس ستر محل الفرض ، وإنما المشقة في النزع ؛ بأن يحتاج في نزعه إلى الاستعانة في بيده أو برجله الثانية .
ثم سئل : إذاً لو لبس على الجورب نعلاً فهل يمسح على الجميع؟
فأجاب : نعم . وشيخ الإسلام يرى أن النعل يكفي فيه الرش لو لبسه دون جورب . فهو حال متوسطة .
٩ـ يرى فضيلته أنه لا يلزم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة مادامت باقية على طهارة وضوءٍ سابق . وأن الزيادة في الحديث غير محفوظة .
ـ كذلك من به سلس بول ، أو استطلاق الريح .
ـ أن رطوبات فرج المرأة التي تسميها النساء عندنا "طهارة" غير نجسة وفضيلته يفتي بذلك منذ مدة ، وغير ناقضة للوضوء ، وهوما جزم على الفتيا به هذه الأيام ، وفاقاً لابن حزم ، وأن ذلك بمنزلة الريق في الفم ، والدمع في العين .
١٠-سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم الدم الذي تراه المرأة بعد سقوط الجنين ؟
فأجاب : ما قبل ثمانين يوماً فدم فسادٍ قطعاً . وما بعد التسعين فدم نفاس غالباً. وما بينهما ينظر ؛ فإن وجد ، تخليق فالدم دم نفاس ، و إلا فلا . وإن جهل ـ كما يحصل من جريانه في الحمام ، أو إلقاء أهل المستشفى له في النفايات قبل التحقق منه ، فالأصل عدم التخليق ، والدم دم فساد .
١١-سألت شيخنا رحمه الله :رجل انحنى وهو في حال القيام في صلاة الجمعة إلى ما أبعد من حال الركوع ليلتقط أو يصلح شيئاً ، ثم رجع في الحال . فما حكم صلاته ؟
فأجاب : قد أخل بالقيام ، وهو ركن . فأرى أن يعيدها أربعاً .
فسألته: أليس إذا رفع يده أو رجله حال السجود ثم وضعها صح السجود ؟
فأجاب : الصحيح أنه إذا رجع إلى السجود على الأعضاء السبعة صح سجوده ، لكن الفرق أن هذا باق على هيئة السجود ، ونَقَص بعض أعضائه ، بخلاف من فارق القيام بالكلية ، ولو لحظة .
١٢-سألت شيخنا رحمه الله :بعض الناس حين يقوم في صلاته من السجود إلى الركعة التالية يتباطأ ، وربما قرأ آية أو آيتين من الفاتحة ، قبل أن يعتدل قائماً ، فما حكم صلاتهم ؟
فأجاب : تبطل تلك الركعة للإخلال بالفاتحة ، فتبطل الصلاة .
١٣-سألت شيخنا رحمه الله :هل النهي الوارد بعدم عقص الشعر أو كفه للمصلي شامل للرجال والنساء ؟
فأجاب : كلا ، بل هو خاص بالرجال دون النساء . لأن المرأة يلحقها حرج لو لم تفعل ذلك ، فيسقط شعرها على الأرض .
١٤-سألت شيخنا رحمه الله :إذا سلم الإمام عن نقص ركعة ، ولم ينبهه المأمومون إلا بعد السلام ، فهل يكبر إذا قام للإتمام ؟
فأجاب : كلا لا يكبر ، لأنه كبر حين جلس . ويكفي أن يقوم دون تكبير . فإن خشي أن لا يعلم بقيامه من كان لا يراه من الناس ، كما في المساجد الكبيرة فيمكن أن يجهر بشيء من القراءة . ولأننا لو قلنا يكبر ليسمع الناس ، ربما ظنها بعضهم استئنافاً للصلاة .
١٥-أفاد أن :
- صلاة النوافل في البيت ، حتى في مكة والمدينة ، أفضل من صلاتها في المسجد . وهو فضل قدر لا عدد .
- تحية المسجد يحصل بها التضعيف لأنها مختصة بالمسجد .
- صلاة الرجل ركعتي الضحى في بيته أفضل من أدائها في المسجد الحرام .
١٦-سئل شيخنا رحمه الله :من دخل مع إمام يخشى ركوعه قبل أن يتم قراءة الفاتحة فهل يدعو بدعاء الاستفتاح ، أم يشرع في قراءة الفاتحة ؟
فأجاب : يدعو بدعاء الاستفتاح ، ويستعيذ ، ويبسمل ، ثم يقرأ ما أمكنه من الفاتحة ولا يضره لو ركع الإمام وهو لم يتم الفاتحة ، فيركع معه . لأنه أتى بما شُرع .
١٧ - الموظف الذي يتردد بين الرس وبريدة ، أو المدرس الذي يتردد بين عنيزة والزلفي ، أو من ينقل المعلمات لمثل هذه المسافات لا يعد مسافراً على الصحيح ، فلا يقصر الصلاة .
١٨-سألت شيخنا رحمه الله :إذا قُدَِّم المسافر للإمامة في بلد حل فيه أياماً ، وهو لا يرى انقطاع السفر بأربعة أيام ، فهل يمتنع عن الإمامة وهو أحق بها ، أم يؤمهم ويتم ، مراعاة للأكثر ، أم يؤمهم ويأمرهم بالإتمام ؟
فأجاب : يؤمهم ويقصر ، ويأمرهم بالإتمام ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
١٩-سألت شيخنا رحمه الله :مسافر دخل مسجداً في الطريق ليصلي العشاء فوجد جماعة مسافرين يصلون ، فدخل معهم ، فتبين له أنهم يصلون المغرب ، فماذا يصنع إذا قام إمامه إلى الثالثة ؟
فأجاب : الأولى أن ينفصل ويسلم ، ولا يلزمه البقاء في جلسته إلى عودة إمامه . أو يقوم مع إمامه إلى الثالثة ، فإذا سلم الإمام أتى برابعة .
٢٠-سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم رفع اليدين في الدعاء بين خطبتي الجمعة ؟
فأجاب : مشروع . وأنا أفعله إذا لم أكن الخطيب .
٢١-سألت شيخنا رحمه الله :لو صُلِّيتْ الجمعة قبل الزوال ، فلم يدرك منها ركعة فكيف يتمها ؟
فأجاب : يتمها نافلة مطلقة من ركعتين . ولا يصلح أن يتمها ظهراً لعدم دخول وقتها.
٢٢-سألت شيخنا رحمه الله :لاحظ بعض الناس دخولكم يوم الخميس ( 30/ 1/1418هـ ) بين القبور ، فهل هو لقصد زيارة قبور معينة ، أم لتفقد حال القبور؟ لأن الناس قد يتخذون هذا العمل عادة فتمتهن القبور .
فأجاب : للأمرين معاً . وكنت أبحث عن قبر الشيخ عبد الرحمن السعدي، رحمه الله ، وقبر الوالد رحمه الله ، ولكن اشتبهت علي . وقد منعت من كان يمشي معي من الدخول ورائي .
٢٣-سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم من صلى على القبر بعد العصر؟
فأجاب : لا يجوز . لأنه وقت نهي ، ويمكن أن يصلي على القبر في أي وقت مستقبلاً ،
غير أوقات النهي . بخلاف الصلاة على الجنازة بعد العصر في المقبرة ، فيجوز لأن ذلك يفوت .
٢٤- سألت شيخنا رحمه الله :متى يبدأ حول العقار المؤجر ، في الزكاة ، من العقد أم من القبض ؟
فأجاب : شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه من حين قبضه يزكيه كزكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار . والمذهب من حين العقد ، وبه نفتي .
٢٥- سئل شيخنا :إذا قبض المؤجر القسط الأول من الأجرة بعد مضي ستة أشهر من العقد ، والقسط الثاني بعد تمام السنة فكيف يكون إخراج الزكاة على القول بأن حول الزكاة في المؤجرات يبتدئ من حين العقد ؟
فأجاب :ما قبضه بعد ستة أشهر إن بقي إلى تمام الحول ، من حين العقد، أخرج زكاته على رأس الحول ، وإن استهلكه ( أنفقه ) قبل تمام الحول فلا زكاة فيه . وما قبضه من القسط الثاني بعد تمام المدة زكاه حين قبضه لمضي حول من حين العقد.
فسألته:لو أنه قبض القسط الثاني قبل تمام المدة بيوم أو يومين ثم أنفقه فوراً؟
فأجاب :لا زكاة فيه ، إلا على قول من قال إن اليوم واليومين لا يؤثران ، وعلى قول شيخ الإسلام : حكم الأجرة حكم الخارج من الأرض يزكيها إذا قبضها .
٢٦-سألت شيخنا رحمه الله :من كان له مستحقات مالية لدى الدولة ( رواتب متأخرة مثلاً ) فهل عليها زكاة ؟
فأجاب : يزكيها إذا قبضها مرة واحدة لأنها بحكم غير المقدور عليه .
٢٧- سألت شيخنا رحمه الله :من كان يغرس النخل بنية البيع ، فهل تجب فيها زكاة عروض التجارة ؟
فأجاب : لا . لأن ظاهر حال الصحابة من الأنصار أنهم يفعلون ذلك ، ولم تجب عليهم زكاة عروض التجارة .
٢٨-سألت شيخنا رحمه الله :رجل يدفع مالاً لأحد البنوك ليتجروا بها في شراء الأسهم ، ويستفيد من خبرتهم ، وهذه الأسهم قد دفعت زكاتها سلفاً حيث تقتص الدولة الزكاة مسبقاً ، فبالنسبة له هو هل تتعلق به زكاة ؟
فأجاب: بالنسبة لـه هو إذا حال عليها الحول وجبت عليه الزكاة ؛ لأنها عروض تجارة .
٢٩-سألت شيخنا رحمه الله : عمّن جعل ماله في أرض لا يريد بها تجارة ، ولا إقامة بناء عليها أو زراعة ، وإنما قال : تحفظ مالي ، وإن احتجت إليها بعتها ، فهل فيها زكاة ؟
فأجاب:لا زكاة فيها.حتى قال بعض الفقهاء:لو اشترى بماله عقاراً فراراً من الزكاة لم تجب عليه!لكن هذا تحايل
٣٠- سألت شيخنا:رجل قبض زكاة الفطر لفقير، ثم اشتراها منه،ثم دفعها له زكاة فطر عن نفسه ،فما حكم صنيعه ؟
فأجاب : لا أرى ذلك ، بل يسد الباب حتى لا يفضي إلى التحايل على الفقراء فيبيعون زكواتهم بسعر أدنى .
٣١- سئل شيخنا رحمه الله :من نسي إخراج صدقة الفطر في وقتها ، فماذا عليه ؟
فأجاب : يخرجها قضاء بعد العيد .
٣٢- سألت شيخنا:إذا أعطى المرء زكاة مال ليقضي بها ديون غارم ،وكان هو من ضمن الغرماء ، فهل يقتطع لنفسه ؟
فأجاب : لا ، حتى يستأذن صاحب المال ، لأن تصرف الوكيل لحظ نفسه يفتقر إلى إذن موكله.
٣٣- سألت شيخنا رحمه الله :إذا أبى المدين أخذ الزكاة حياءً أو تعززاً ، فهل تُقضى ديونه لغرمائه دون رضاه ؟
فأجاب : لا ، ولكن يُجتهد في إقناعه .
٣٤-سئل شيخنا رحمه الله :عن الزكوات التي تصل إلى المدارس لصرفها على الطلاب المستحقين ، فهل تصرف على هيئة كسوة ونحوها ؟
فأجاب : إذا كانت الجهة التي أرسلتها جهة حكومية ، أو مفوضة من الحكومة، كجمعيات البر ، فلا بأس بشراء الملابس ونحوها للفقراء من الطلاب بعد التحري . وأما إن كانت الزكاة من فرد أو أفراد ، فإن كان الطالب بالغاً رشيداً سلمت لـه ، وإن كان صغيراً سلمت لوليه نقداً . وليس للمدرسة أن تنفقها عليه على صفة ملابس أو طعام ، إلا بتوكيل من ولي أمره، لأن المال حق لـه، فلا يجوز التصرف فيه بغير إذن ، أما الجهات الحكومية أو المفوضة من قبل الحكومة فلها ذلك لأنها موكلة من ولي الأمر .
٣٥- سئل شيخنا:رجل وكل رجلاً بدفع زكاته لمستحق،فدفعها وفاء لدين ميت ظناً منه أن ذلك يجوز.فما الحكم ؟
فأجاب :الزكاة لا تدفع عن الأموات ، فعليه الضمان لتفريطه في السؤال .
٣٦- سألت شيخنا: إذا كان على الابن دين لأبيه ولغير أبيه ، فهل للأب أن يبذل زكاة ماله وفاء لدين الغير؟
فأجاب :نعم يجوز .
٣٧-سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم التصرف في زكاة الفقير الذي يترتب على تسليمه إياها نقداً مفسدة ؛ إما من جهة نفسه كسوء التصرف ، أو إنفاقها في معصية ، ويكون عائلاً لأسرة محتاجة ؟
فأجاب : لا يجوز التصرف بإخراجها قوتاً إلا بتوكيل من الفقير . فيمكن أن يقول له : عندي زكاة ، فوكلني أن أشتري لك ولأهل بيتك ما تحتاجون إليه ، فإن أبى إلا النقد تركه إلى غيره .
٣٨-سألت شيخنا رحمه الله :إذا قالت الحائض إن أصبحت طاهراً فأنا صائمة ) ، فرأت الطهر لما استيقظت بعد الفجر ، فما حكم صومها ؟ وهل هذا كمسألة : ( إن كان غداً من رمضان فهو فرضي ) ؟
فأجاب : صومها لا يصح ، وليست كالمسألة المذكورة،لأن الأصل بقاء المانع.
٣٩-سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم تقديم الإطعام لمريض لا يُرجى بُرؤه أو لشهر رمضان؟
فأجاب : لا يُفعل لعدم تحقق الوجوب ، فقد يموت أثناء الشهر . فإن قال أفعل وما يحتمل أن يكون زائداً عن الواجب فهو صدقة ، صار إطعامه متردداً فيه بين الصدقة والواجب ، ولا يصح . ولهذا كان أنس رضي الله عنه يجمع ثلاثين فقيراً آخر الشهر فيطعمهم .
٤٠-سألت شيخنا رحمه الله : : ما حكم الاستنابة في حج النفل؟
جواب : أرى أنه لا يجوز للقادر ولا لغير القادر ، وهي رواية قوية عن أحمد.
٤٢-سألت شيخنا رحمه الله : إذا استفتى شخص في الطائرة يقصد جدّة ، وينوي العمرة ، وكان يجهل أنه يجب عليه الإحرام في الطائرة ، فهل يؤمر أن يلبي إذا حاذى الميقات ولو مرتدياً ثيابه ، أم يجعل إحرامه إذا نزل في جدّة بعد لبس ثياب الإحرام ، وعليه الفدية في الحالين؟
فأجاب :لا يؤمر بهذا ولا ذاك . بل يقال له : لا تعتمر ما دمت ستعصي الله.
٤٣-سألت شيخنا رحمه الله :بعض الناس يتجاوزون أول ميقاتٍ يمرون به ، وهم مريدون للنسك ، ثم يحرمون من ميقاتٍ غيره . كأن يذهب بالطائرة من القصيم إلى جدّة ، ولا يحرم عند محاذاة ميقات المدينة "ذي الحليفة" ، فيبقى في جدّة ، ثم يذهب إلى الطائف ، ثم يحرم من قرن المنازل " السيل أو وادي محرم" فما حكم ذلك؟
فأجاب :مذهب الإمام مالك ، رحمه الله ، أن له أن يحرم من الميقات الأصلي لأهل بلده ، كقرن المنازل لأهل نجد ، واختار ذلك شيخ الإسلام . ومذهب الجمهور ، وهو الصحيح ، أنه لا يجوز تجاوز الميقات الذي مر به أولاً دون إحرام ، لقوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ) .
فسألته : هل يجب على من فعل ذلك دم ؟
فأجاب : نعم ، على القول الثاني يجب دم لترك الواجب .
٤٤-سألت شيخنا رحمه الله :هل يجوز لبس الإزار للمحرم على هيئة "الوزرة" المعروفة، وهل يجوز خياطة جيوب "مخابي" فيها؟
فأجاب : لا بأس في ذلك ، ولا مانع منه. إذ يصدق عليه أنه إزار . ولا محذور في الخياط.
٤٥-سألت شيخنا رحمه الله : من رمى الجمار متعجلاً ¬ قبل مغيب شمس يوم الثاني عشر ¬ أو متأخراً ، ثم طاف طواف الوداع ، وخرج من مكة يريد بلده ، فهل له أن يبيت تلك الليلة في مخيمه في منى ، ليواصل سفره في الصباح ؟
فأجاب : لا بأس في ذلك ، لأن "منى" خارج مكة.ولهذا لا تقام فيها الجمعة والعبرة بمسجد الخيف .
٤٦-سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم أن يعتمر المتمتع عمرة ثانية ما بين عمرته الأولى وحجه؟
فأجاب :هذا من البدع المحدثة التي ينهى عنها .
٤٧-سألت شيخنا رحمه الله : إذا وقف السوم على أحد المزايدين ثم نكص ، فهل يلزم البيع ؟
فأجاب : لا يلزمه ، لأنه يثبت له خيار المجلس .
٤٨-سألت شيخنا رحمه الله : لرجل عقار جعله عند أحد المكاتب العقارية ، فاتصل به صاحب المكتب وأخبره أنه قد "سيم " بمبلغ كذا ، فقال بع ، أو بعتُ . ثم أن صاحب المكتب جاءه مشترٍ آخر ، وبذل فيه مبلغا أكثر ، فباعه عليه . فخشي مالك العقار أن تكون البيعة تمت ، قبل السوم الأخير . فما الحكم ؟
فأجاب : تصرف صاحب المكتب في محله ، ويشكر عليه ، إلا أن يكون أخذ الزيادة لنفسه . وقول المالك : بعتُ أو بع ليس إيجاباً ، بل تفويضاً لصاحب المكتب .
فسئل : قد يكون صاحب المكتب وكيلا للطرفين .
فأجاب : لا يكون هذا إلا أن يقول صاحب المكتب : إن فلانا يريد أرضك الفلانية بكذا ، فيقول صاحب الأرض بعت . فيكون بيعاً تاما ً.
٤٨-سألت شيخنا رحمه الله : إذا تبايع الناس في السوق ، فهل يلزم المشتري أن ينقل البضاعة ، كزنابيل التمر ، وسطول الخضار مثلاً ، إلى موضع آخر ، إذا كان يريد بيعها في نفس السوق ؟
فأجاب :هذه المسألة محل إشكال عندي ، بسبب حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه. ولكن يظهر لي أن السوق الذي تجري عليه هذه المبايعات ليس مختصاً بأحد ، بل هو مشاع . فلا يلزم المشتري نقل ما اشتراه . و أما على المذهب فلا إشكال ، لأن القبض يحصل بالتخلية .
٤٩-فسألته : هل يُقال : الأحوط أن ينقله ؟
فأجاب : إلى أين يذهب به ؟ السوق واحد .
فسئل : وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ابتعت زيتا في السوق .. الحديث وفيه : ( نهى أن تباع السلع حيث تبتاع ، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ) ما الجواب عنه ؟
فأجاب : يحمل على أن البيعة الثانية بربح ، كانت بمرأى من البائع الأول فتوجه النهي دفعاً للندم والشحناء .
٥٠-سألت شيخنا رحمه الله :بعض باعة التمر يعمدون قبل أوان الحراج في السوق إلى تفريغ زنابيل التمر في زنابيل أخرى ، حتى ينتفش وتظهر كثرته ، ويسمون عملهم هذا "ترفيعاً" بدعوى إن التمر إذا حمل من المزارع في سيارات النقل يتطامن مع المشي ، ويتراص ، وينضغط ، فيبدو أقل مما هو عليه ، فلذلك يقومون بتفريغه في الصباح الباكر في زنابيل جديدة ، فما حكم هذا العمل ؟
فأجاب : أخشى أن يكون هذا من التدليس . كما أن قلب الزنبيل يجعل أسفله النضر أعلاه فيبدو كذلك زاهياً لحظة البيع فعليهم ترك هذا العمل . وإذا جاءهم المشترى أخبروه أن التمر متلبّد بسبب نقله من مكان بعيد . والله اعلم .
( ثم أخبرني أحد الإخوان أن أصحاب الشأن من باعة التمور ذهبوا وأروه الحال ، وقلبوا زنبيلاً في زنبيل أمامه ، فتبين الفرق الكبير ، وراجعوه في ذلك ، فرجع عن فتواه هذه و أفتاهم بجواز ذلك ) .
فسألته عن هذا مجدداً ليلة الثلاثاء الموافق ( 6/6/1418هـ ) فأثبت رجوعه .
٥١-سألت شيخنا رحمه الله :هل الشراء من محلات الذهب بالبطاقة يعد قبضاً ؟
( جرى بحث حول انتقال المال ، خلاصته : أنه بمجرد إدخال البطاقة يتم حسم المبلغ من حساب المشتري ، ولكنه ينتقل إلى حسابات الشبكة السعودية لأجهزة الصرف الفوري ، ولا يتم تحويله إلى حساب البائع إلا بعد مدة ) .
فأجاب : إذا كان كذلك فليس بقبض ، إلا إذا اعتبرنا الشبكة بمنزلة وكيل للبائع . أما الشيك المصدق فليس بقبض . ولو اتصل المشترى بالبنك عند صاحب المحل ، وقال ادفعوا من حسابي مبلغ كذا لحساب فلان فهو قبض .
٥٢-سئل شيخنا رحمه الله : ) يوجد في بعض المحلات علب حلوى كتب عليها "يوجد نقود بالداخل"، فيشتريها الزبون بخمسة ريالات مثلاً ، فيجد فيها ريالين ، فما حكم شرائها ؟
فأجاب : يجوز ، على الرأي الصحيح في المسألة "مد عجوة و درهم" كما اختاره شيخ الإسلام . وهذا في حق من قصد الدراهم مع السلعة ، وأما من لم يكن قصده الدراهم أصلاً ، وله حاجة في السلعة ، فلا حرج ، لأنه إما سالم وأما غارم . والأحوط تجنب ذلك .
٥٣-سئل شيخنا رحمه الله : يشتري بعض الناس السلعة من المحل بعشرة مثلاً ، فلا يكون معه الا مائة ريال ورقة واحدة ، فيعطيه البائع ثمانين ، يبقى عنده عشرة في الذمة فهل هذا صحيح ؟
فأجاب : نعم صحيح . لان المتبقي بمنزلة الأمانة لدى البائع .
فسألته : أليست هذه الأوراق النقدية جنساً ربوياً واحداً فيشترط فيه التقابض والتماثل ؟
فأجاب : هذا لو أراد أن يصرف المائة بعشرات ( أي فئة مائة بعشر ورقات فئة عشرة ) فلم يجد إلا تسعين ، فلا يصح التأجيل. وشيخنا عبد الرحمن السعدي يرى أنهن أجناس مختلفة فيجوز التفاضل ؛ أي مائة بتسعين ، ولكنا لا نرى ذلك . أما العشرة الورقية بتسعة معدنية فلا بأس ، لأنهما جنسان مختلفان .
٥٤-سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم حفظ الأموال في البنوك الربوية ، مع إمكان حفظها في بنك إسلامي بحجة سهولة التعامل وقلة المراجعين ؟
فأجاب : جائز .
٥٥-سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم فتح الموظف الحكومي حسابا لدى بنك ربوي ؟ وإذا كان البنك يقدم بعض المزايا ، مثل إمكان الإقراض من الراتب قبل موعد صرفه ، دون فوائد ، ونحو ذلك ، فهل هذا من القرض الذي جرَّ نفعاً ؟
فأجاب : لاما نع من ذلك ، ولا دليل يقوى على التحريم . والأولى تجنبه . وأما الاقتراض المذكور ، فليس مما جرّ نفعاً ، لأنهم يقرضونه من راتبه فكأنه تعجله .
٥٦-سألت شيخنا رحمه الله : كنتم قد أفتيتم بجواز زواج "المسيار" ثم توقفتم ، فما الأسباب التي دعتكم إلى التوقف ؟
فأجاب : ظهر لنا حصول بعض المفاسد التي تنافي مقصود النكاح ، وأن الحامل له والله أعلم هو مجرد المتعة التي تنتهي بالطلاق ، وربما يكون للزوج في كل بلدٍ زوجة ، ويحصل تشتت .
٥٧-سئل شيخنا رحمه الله : هل " بطاقات " دعوة حضور الزواج يحصل بها التعيين الموجب للإجابة ؟
فأجاب : الظاهر أن ذلك يختلف فأحياناً توزع لدفع العتب ، وأحياناً يقول الداعي للمدعو إننا بعثنا إليك بطاقة . فينظر في قرائن الحال .
٥٨-سئل شيخنا رحمه الله : هل يجوز الضرب بالدف ثاني أيام العرس ؟
فأجاب : نعم يجوز في الأيام الثلاثة .
٥٩-سألت شيخنا رحمه الله : يبلغ بعض مراكز هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حوادث فجور بعض الزوجات ، ويثبت عندهم ذلك ، فيحضرون الزوجة، ويأخذون عليها التعهد ، ولا يخبرون زوجها ، فما حكم هذا التصرف ؟
فأجاب : أرى أنه تصرف صائب ، لأن بعض الرجال لا يحتمل أن يعلم ذلك في أهله ، فيطلق ، ويترتب عليه ضياع الأولاد ، وغير ذلك . لكن على الهيئة إخبار الزوج بملاحظة أهله .
فسألته : لكن أليس من حق الزوج أن يعلم بما يتعلق بأهله ؟
فأجاب : بلى من حقه أن يعلم هو بنفسه وتحريه . لكن لا يلزم أن يعلمه غيره.
٦٠-سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم من شك أن امرأته زنت ؟
فأجاب : الذي أفتي به ، وأنا مطمئن القلب ، ولا تردد عندي ، أن آمره بالمبادرة بجماعها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الولد للفراش ) فالولد سيلحق به لا محالة ¬ إلا أن يلاعن عليه بعد قذف زوجته على المذهب ¬ فحينئذٍ تكون مبادرته بجماعها سبباً في ظنه أن الولد ربما خلق من مائه .
٦١-سألت شيخنا رحمه الله : رجل ذهب بزوجته إلى بيت أهلها ناوياً طلاقها ، وعندما قابل أباها كره أن يجبهه بلفظ الطلاق الصريح ، وقال : (الظاهر إننا قضينا ) ، وكانت في طهرٍ جامعها فيه ، فهل تطلق ؟
فأجاب : هذا اللفظ اقترنت به النية ، فيقع به الطلاق . أما كونها في طهر جامعها فيه ، أو طلق في حيض ، فطريقتي في الفتيا :
•إن ورد السؤال والمرأة في العدة ، أفتيت السائل بعدم وقوع الطلاق ، كما هو الراجح .
•وإن ورد السؤال بعد انقضاء العدة ، أفتيته بوقوع الطلاق ، كما هو قول الجمهور بإيقاع الطلاق البدعي . لأن الزوج يعتقد أنها خرجت من ذمته وأنها لو تزوجت بعد العدة بغيره لعده صحيحاً .
٦٢-سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم الطلاق المعلق بشرط ، كأن يقول : إن خرجتِ كاشفة الوجه فأنت طالق ؟
فأجاب : إن كان شرطاً محضاً وقع الطلاق . وإن كان قصد المنع ؛ فإن قصد الجزاء والعقوبة وقع ، وإن لم يقصد الجزاء ، بل المنع فقط ، لم يقع ، وعليه كفارة يمين .
٦٣-سألت شيخنا رحمه الله : هل للمحادة إذا كانت عجوزاً شمطاء أن تصبغ شعرها بالحناء ؟
فأجاب : لا .
٦٤-سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم الحمام الشارد الذي يأوي إلى البيوت ولا يعلم صاحبه؟
فأجاب : أرى أن يقدر قيمته ويتملكه ويتصرف فيه بما شاء ، ويتصرف بقيمته عن صاحبه . فهو إلى لقطة الإبل أقرب .
٦٥-سألت شيخنا رحمه الله :إذا مرضت البهيمة مرضاً شديداً فهل لصاحبها ذبحها إراحة لها ؟
فأجاب:إذا كان ينفق عليها ¬يعلفها¬ فله ذلك بنية حماية ماله. وإن كانت على الطريق مثلاً ، ولا تلزمه نفقتها،وأصابها ذلك بفعل الله فليدعها.
٦٦-سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم لعن الشيطان ؟
فأجاب : لا يجوز . لأنه قد ورد أنه يتعاظم عند ذلك. ولكن يستعاذ منه كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد . وأما قوله : "ألعنك بلعنة الله" في الصلاة فإما مستثنى ، أو منسوخ بما سبق .
ثم ذكر بعض الإخوان: أنه مرّ عليه في الفتاوى لشيخ الإسلام عند ذكر الشيطان أنه قال : لعنه الله .
فأجاب الشيخ: يُراجع السياق ، فربما كان على سبيل الخبر لا الدعاء .
٦٧-سئل شيخنا رحمه الله :ما حكم قول العامة : ( كلك بركة ) ؟
فأجاب : لا بأس بذلك . كقول الصحابي : "ما هذا بأول بركاتكم يا آل أبي بكر" .
٦٨-سألت شيخنا رحمه الله :استشكل بعض الإخوان ما ذكرتموه في خطبة الجمعة الماضية ، من أن تسمية الواحد على الطعام تكفي عن الجماعة المشاركين له ، فما وجه ذلك ؟
فأجاب : في ذلك سنة . وقد نص الفقهاء على ذلك . وهو من باب : (قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا) مع كون الداعي موسى وحده .
٦٩-سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم وضع اللوحات في طرق المسافرين يكتب عليها عبارات مثل : "سبحان الله" "الحمد لله" "استغفر الله" "تعوذ من الشيطان" ونحوها ، وهل ذلك من البدع كتعليق آيات القرآن على الجدران ؟
فأجاب : لا بأس بها . وليست من البدع ، بل هو من التذكير . وأنا إذا رأيتها أقول : سبحان الله والحمد لله .. إلخ ، بخلاف تعليق آيات القرآن على الجدران ، فإنهم يقصدون به التبرك بهذا التعليق ، وربما خالفوا ما تضمنته.
٧٠-قُرئ على الشيخ رحمه الله الحديث التالي : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة لقدومه بحرابهم فرحاً بذلك .
ثم سئل: هل يؤخذ من الحديث جواز الاحتفالات عند قدوم الملوك والأمراء ؟
فأجاب : نعم هذا الحديث أصل في هذا ، وهو ما يسمونه الآن العرضة النجدية. ومثله حديث الجارية التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت نذرت إن ردك الله صالحاً أن أضرب بين يديك بالدف ، وأتغنى . فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا". فجعلت تضرب ..إلخ .
٧١-سألت شيخنا رحمه الله : تقوم بعض محلات التسجيلات الصوتية بإصدار أناشيد للأطفال تسجل أصلاً بصوت امرأة في الثلاثين ، ثم "يدبلج" صوتها ويصغر بحيث يظهر بصوت طفلة ، فما حكم هذا العمل وبيع مثل هذه الأشرطة ؟
فأجاب : أرى أن لا يفعلوا ، لجعلهم ذلك بصوت طفلة لا طفل . وما يتصل بالنساء محل فتنة . لا من جهة تصغير الصوت .
٧٢-سألت شيخنا رحمه الله : ما صحة هذه العبارة "لا غيبة لمجهول" ؟
فأجاب : هي ليست حديثاً . ولكن معناها صحيح بشرط أن لا يفضي ذلك إلى البحث عنه وإمكان التعرف عليه .
٧٣-سألت شيخنا رحمه الله : هل صرف مبلغ جُعل للصدقة الجارية في شراء كتب العلم صحيح ؟
فأجاب : لا . لأن الكتب تبلى مع الزمن .
ثم سألته : لكن أليس "بئر الماء" مثلاً ينضب مع الزمن أيضاً ؟
فأجاب : بلى ، ولكن تبقى عينه ، فيمكن بيعها .
٧٤-سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم ما تسميه بعض الجهات الخيرية العالمية "كفالة يتيم" ، هل يصدق عليه هذا الوصف ، ويستحق باذله الثواب الموعود في الحديث "أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين" ؟
فأجاب : هذا العمل ليس بكفالة يتيم ، بل صدقة على يتيم . إذ الكفالة أن يضم هذا اليتيم إلى عياله ، ويقوم على شؤونه ، لا أن يبعث مالاً لجهةٍ تجمع عدداً من الأيتام في مدرسةٍ ، أو دار ، وتنفق عليهم . وهو لا شك عمل طيب ، وفيه أجر عظيم ، ولكن ليس كفالة .
٧٥-سألت شيخنا رحمه الله : عن بعض النساء تشقِّر حاجبيها حتى يكاد لونهما يقارب لون البشرة ، ثم ترسم حاجبين بالقلم الأسود الدّقيق ، بدلاً من النمص ، فما حكم ذلك ؟
فأجاب : لا بأس به .
٧٦-سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم رفع أجهزة الإنعاش عن المتوفى دماغياً ؟
فأجاب : يجوز لأنه في حكم الميت .
فسئل : هل يحكم بموته ، وما يترتب على ذلك من ميراث ، ومناسخات ؟
فأجاب : هذا محل نظر عندي .
٧٧-سألت شيخنا رحمه الله :عن المسلمين في أمريكا ، هل يشاركون في الانتخابات التي تجري في الولايات لصالح مرشح يؤيد مصالح المسلمين ؟
فأجاب بالموافقة ، دون تردد .
٧٨-سئل شيخنا رحمه الله : مَن يقرأ المصحف بمجرد النظر ، فهل يحصل له أجر التلاوة ؟
فأجاب : ليس له إلا أجر النظر في المصحف . وعمله ليس تلاوة .
٧٩-سئل شيخنا رحمه الله: ما حكم التحنيط ؟
فأجاب : التحنيط لما ميتته نجسة لا يجوز ، وما ميتته طاهرة يجوز إذا ذكي ، لأنه إذا لم يُذكَ صار نجساً .
٨٠-سألت شيخنا رحمه الله : عن رجل تقدم إلى البنك العقاري بأرض أفرغت باسمه صورياً ، وهو لا يملكها ، بغية كسب الوقت للحصول على سلفة البنك ، إلى أن يتمكن من الشراء في موقع آخر ، ثم إشعار البنك بالنقل إلى الموقع الفعلي . فما حكم ذلك ؟ وما ذا عليه أن يصنع ؟ وما حكم سكناه ومبناه لو تم ذلك على ما وصف ؟
فأجاب : عمله هذا محرم ، لأنه كذب وحيلة . وعليه أن يلغي طلبه ، ويقدم من جديد على أرض يملكها حقاً . وليس لـه الآن ¬ وإن كان قد مضى سنوات وقارب اسمه على الظهور ¬ أن يقدِّم على أرض يملكها بناء على التقديم الأول لأنه حينذاك لم يكن مستحقاً ، وقد فوَّت الفرصة على من كان أهلاً .
ثم سألته بعد ليلتين عن بقية المسألة فأجاب: إن كان قد تم البناء والسكنى ، فالمخرج أن يشتري الأرض التي قدم عليها أولاً ، وبنى عليها ، شراءً شرعياً . أما المبنى والسكن فليس محرماً. لكنه آثم بحيلته وكذبه وتعديه على حق غيره .
*انتهى*
۞ نفع الله بهذه الفوائد وجزا الله خيراً الشيخ : أحمد القاضي , وكذا من أرسلها عبر الوسائط وكل من سعى بنشر العلم النافع بين إخوانه المسلمين .. اللهمّ آمين .
فخذها بلا عناء
ولا تستطل قراءتها فإنها كنوز نفيسة جديرة بالبحث من عالم عبقري فذ - رحمه الله - وجمعنا الله به في جناتِ النعيم .
١- سألتُ شيخنا رحمه الله :ما هي صفة "الورد" على الأطفال ؟
فأجاب : يجمع كفيه ويقرأ وينفث فيهما ، ويمسح على الطفل . أما إن لم يكن الطفل عنده ، فيكون دعاءً لا قراءة .
٢-سئل شيخنا رحمه الله :ما حكم أن يُرقى الكافر ؟ وهل يعارض ذلك قوله تعالى : "وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين" .
فأجاب : لا مانع من رقية المؤمن للكافر . ولعله إن شُفي يكون سبباً في إسلامه . والآية تدل على أنه ينتفع به المؤمنون دون غيرهم .
٣-سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم الكتابة على " الحزاة " آيات قرآنية ، وما يترتب على ذلك من دخول المراحيض ؟
فأجاب : كتابة آية (أَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ) يقضي على الحزاة قضاءً تاماً ، كما ثبت بالتجربة ، وأما ما يترتب على ذلك فضرورة يعفى عنها إن شاء الله .
٤-سئل شيخنا رحمه الله :امرأة لم تلد ، وقد مضى على زواجها خمس سنوات ، فذهبت إلى قارئ يقرأ عليها القرآن عدة مرات ، وأعطاها أوراقاً فيها كتابات ذكر أنها من القرآن قد خيط عليها ، وطلب منها أن تجعلها تحت وسادتها طول عمرها ، وطلب منها إذا حملت ألا تأكل اللحم ، ولا يجامعها زوجها ، وطلب مالاً لقاء عمله ، ولم يطلب سوى ما ذكر ، فما الحكم ؟
فأجاب : عليها ألا تستجيب له ، لعدم المناسبة بين أكل اللحم والجماع والحمل . كما أننا لو قدرنا أن المكتوب من القرآن فلا تحل إهانته بوضعه تحت الوسادة . فالظاهر أن الرجل مشعوذ .
٥-سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم الاغتسال بالماء المقروء فيه للاستشفاء ؟
فأجاب : يذكر بعض الناس أنه جرب فنفع . وعليه ، فلا بأس بذلك من باب إثباته بالتجربة ، لا بالشرع .
٦-سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم نقل الصورة من جهاز الكمبيوتر ، وطبعها على بعض الإعلانات المدرسية وغيرها ، وتكون الصورة المنقولة تامة أحياناً ؟
فأجاب : هذه تبنى على مسألة الصورة الفوتوغرافية . فنحن نرى أنه لا بأس بها ، إلا إذا اقتناها الإنسان ، وجعلها للذكرى ، وما أشبه ذلك فنمنعها .
فسألته : إن كانت وسيلة إيضاح ؟
فأجاب : لا بأس .
٧-سألت شيخنا رحمه الله : هل الكحل مانع من وصول الماء في الوضوء ؟
فأجاب : ما كان مثل الحبر ونحوه من الألوان فليس بمانع ، حتى وإن جرى إذا أصابه ماء . وما كان له جرم أو طبقة كثيفة فلا بد من إزالته عند الوضوء .
٨-سألت شيخنا رحمه الله : إذا لبس الكنادر فوق الجوارب وهو على طهارة ، يرى فضيلتكم جواز المسح على الكنادر ، كيف يصح ذلك ، والغالب أنها لا تستر محل الفرض ؟
فأجاب : عن ذلك جوابان :
1. أنهما ، الكنادر والجوارب ، صارا كشيء واحد .
2. أن ضابط الخف عند شيخ الإسلام ليس ستر محل الفرض ، وإنما المشقة في النزع ؛ بأن يحتاج في نزعه إلى الاستعانة في بيده أو برجله الثانية .
ثم سئل : إذاً لو لبس على الجورب نعلاً فهل يمسح على الجميع؟
فأجاب : نعم . وشيخ الإسلام يرى أن النعل يكفي فيه الرش لو لبسه دون جورب . فهو حال متوسطة .
٩ـ يرى فضيلته أنه لا يلزم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة مادامت باقية على طهارة وضوءٍ سابق . وأن الزيادة في الحديث غير محفوظة .
ـ كذلك من به سلس بول ، أو استطلاق الريح .
ـ أن رطوبات فرج المرأة التي تسميها النساء عندنا "طهارة" غير نجسة وفضيلته يفتي بذلك منذ مدة ، وغير ناقضة للوضوء ، وهوما جزم على الفتيا به هذه الأيام ، وفاقاً لابن حزم ، وأن ذلك بمنزلة الريق في الفم ، والدمع في العين .
١٠-سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم الدم الذي تراه المرأة بعد سقوط الجنين ؟
فأجاب : ما قبل ثمانين يوماً فدم فسادٍ قطعاً . وما بعد التسعين فدم نفاس غالباً. وما بينهما ينظر ؛ فإن وجد ، تخليق فالدم دم نفاس ، و إلا فلا . وإن جهل ـ كما يحصل من جريانه في الحمام ، أو إلقاء أهل المستشفى له في النفايات قبل التحقق منه ، فالأصل عدم التخليق ، والدم دم فساد .
١١-سألت شيخنا رحمه الله :رجل انحنى وهو في حال القيام في صلاة الجمعة إلى ما أبعد من حال الركوع ليلتقط أو يصلح شيئاً ، ثم رجع في الحال . فما حكم صلاته ؟
فأجاب : قد أخل بالقيام ، وهو ركن . فأرى أن يعيدها أربعاً .
فسألته: أليس إذا رفع يده أو رجله حال السجود ثم وضعها صح السجود ؟
فأجاب : الصحيح أنه إذا رجع إلى السجود على الأعضاء السبعة صح سجوده ، لكن الفرق أن هذا باق على هيئة السجود ، ونَقَص بعض أعضائه ، بخلاف من فارق القيام بالكلية ، ولو لحظة .
١٢-سألت شيخنا رحمه الله :بعض الناس حين يقوم في صلاته من السجود إلى الركعة التالية يتباطأ ، وربما قرأ آية أو آيتين من الفاتحة ، قبل أن يعتدل قائماً ، فما حكم صلاتهم ؟
فأجاب : تبطل تلك الركعة للإخلال بالفاتحة ، فتبطل الصلاة .
١٣-سألت شيخنا رحمه الله :هل النهي الوارد بعدم عقص الشعر أو كفه للمصلي شامل للرجال والنساء ؟
فأجاب : كلا ، بل هو خاص بالرجال دون النساء . لأن المرأة يلحقها حرج لو لم تفعل ذلك ، فيسقط شعرها على الأرض .
١٤-سألت شيخنا رحمه الله :إذا سلم الإمام عن نقص ركعة ، ولم ينبهه المأمومون إلا بعد السلام ، فهل يكبر إذا قام للإتمام ؟
فأجاب : كلا لا يكبر ، لأنه كبر حين جلس . ويكفي أن يقوم دون تكبير . فإن خشي أن لا يعلم بقيامه من كان لا يراه من الناس ، كما في المساجد الكبيرة فيمكن أن يجهر بشيء من القراءة . ولأننا لو قلنا يكبر ليسمع الناس ، ربما ظنها بعضهم استئنافاً للصلاة .
١٥-أفاد أن :
- صلاة النوافل في البيت ، حتى في مكة والمدينة ، أفضل من صلاتها في المسجد . وهو فضل قدر لا عدد .
- تحية المسجد يحصل بها التضعيف لأنها مختصة بالمسجد .
- صلاة الرجل ركعتي الضحى في بيته أفضل من أدائها في المسجد الحرام .
١٦-سئل شيخنا رحمه الله :من دخل مع إمام يخشى ركوعه قبل أن يتم قراءة الفاتحة فهل يدعو بدعاء الاستفتاح ، أم يشرع في قراءة الفاتحة ؟
فأجاب : يدعو بدعاء الاستفتاح ، ويستعيذ ، ويبسمل ، ثم يقرأ ما أمكنه من الفاتحة ولا يضره لو ركع الإمام وهو لم يتم الفاتحة ، فيركع معه . لأنه أتى بما شُرع .
١٧ - الموظف الذي يتردد بين الرس وبريدة ، أو المدرس الذي يتردد بين عنيزة والزلفي ، أو من ينقل المعلمات لمثل هذه المسافات لا يعد مسافراً على الصحيح ، فلا يقصر الصلاة .
١٨-سألت شيخنا رحمه الله :إذا قُدَِّم المسافر للإمامة في بلد حل فيه أياماً ، وهو لا يرى انقطاع السفر بأربعة أيام ، فهل يمتنع عن الإمامة وهو أحق بها ، أم يؤمهم ويتم ، مراعاة للأكثر ، أم يؤمهم ويأمرهم بالإتمام ؟
فأجاب : يؤمهم ويقصر ، ويأمرهم بالإتمام ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
١٩-سألت شيخنا رحمه الله :مسافر دخل مسجداً في الطريق ليصلي العشاء فوجد جماعة مسافرين يصلون ، فدخل معهم ، فتبين له أنهم يصلون المغرب ، فماذا يصنع إذا قام إمامه إلى الثالثة ؟
فأجاب : الأولى أن ينفصل ويسلم ، ولا يلزمه البقاء في جلسته إلى عودة إمامه . أو يقوم مع إمامه إلى الثالثة ، فإذا سلم الإمام أتى برابعة .
٢٠-سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم رفع اليدين في الدعاء بين خطبتي الجمعة ؟
فأجاب : مشروع . وأنا أفعله إذا لم أكن الخطيب .
٢١-سألت شيخنا رحمه الله :لو صُلِّيتْ الجمعة قبل الزوال ، فلم يدرك منها ركعة فكيف يتمها ؟
فأجاب : يتمها نافلة مطلقة من ركعتين . ولا يصلح أن يتمها ظهراً لعدم دخول وقتها.
٢٢-سألت شيخنا رحمه الله :لاحظ بعض الناس دخولكم يوم الخميس ( 30/ 1/1418هـ ) بين القبور ، فهل هو لقصد زيارة قبور معينة ، أم لتفقد حال القبور؟ لأن الناس قد يتخذون هذا العمل عادة فتمتهن القبور .
فأجاب : للأمرين معاً . وكنت أبحث عن قبر الشيخ عبد الرحمن السعدي، رحمه الله ، وقبر الوالد رحمه الله ، ولكن اشتبهت علي . وقد منعت من كان يمشي معي من الدخول ورائي .
٢٣-سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم من صلى على القبر بعد العصر؟
فأجاب : لا يجوز . لأنه وقت نهي ، ويمكن أن يصلي على القبر في أي وقت مستقبلاً ،
غير أوقات النهي . بخلاف الصلاة على الجنازة بعد العصر في المقبرة ، فيجوز لأن ذلك يفوت .
٢٤- سألت شيخنا رحمه الله :متى يبدأ حول العقار المؤجر ، في الزكاة ، من العقد أم من القبض ؟
فأجاب : شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه من حين قبضه يزكيه كزكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار . والمذهب من حين العقد ، وبه نفتي .
٢٥- سئل شيخنا :إذا قبض المؤجر القسط الأول من الأجرة بعد مضي ستة أشهر من العقد ، والقسط الثاني بعد تمام السنة فكيف يكون إخراج الزكاة على القول بأن حول الزكاة في المؤجرات يبتدئ من حين العقد ؟
فأجاب :ما قبضه بعد ستة أشهر إن بقي إلى تمام الحول ، من حين العقد، أخرج زكاته على رأس الحول ، وإن استهلكه ( أنفقه ) قبل تمام الحول فلا زكاة فيه . وما قبضه من القسط الثاني بعد تمام المدة زكاه حين قبضه لمضي حول من حين العقد.
فسألته:لو أنه قبض القسط الثاني قبل تمام المدة بيوم أو يومين ثم أنفقه فوراً؟
فأجاب :لا زكاة فيه ، إلا على قول من قال إن اليوم واليومين لا يؤثران ، وعلى قول شيخ الإسلام : حكم الأجرة حكم الخارج من الأرض يزكيها إذا قبضها .
٢٦-سألت شيخنا رحمه الله :من كان له مستحقات مالية لدى الدولة ( رواتب متأخرة مثلاً ) فهل عليها زكاة ؟
فأجاب : يزكيها إذا قبضها مرة واحدة لأنها بحكم غير المقدور عليه .
٢٧- سألت شيخنا رحمه الله :من كان يغرس النخل بنية البيع ، فهل تجب فيها زكاة عروض التجارة ؟
فأجاب : لا . لأن ظاهر حال الصحابة من الأنصار أنهم يفعلون ذلك ، ولم تجب عليهم زكاة عروض التجارة .
٢٨-سألت شيخنا رحمه الله :رجل يدفع مالاً لأحد البنوك ليتجروا بها في شراء الأسهم ، ويستفيد من خبرتهم ، وهذه الأسهم قد دفعت زكاتها سلفاً حيث تقتص الدولة الزكاة مسبقاً ، فبالنسبة له هو هل تتعلق به زكاة ؟
فأجاب: بالنسبة لـه هو إذا حال عليها الحول وجبت عليه الزكاة ؛ لأنها عروض تجارة .
٢٩-سألت شيخنا رحمه الله : عمّن جعل ماله في أرض لا يريد بها تجارة ، ولا إقامة بناء عليها أو زراعة ، وإنما قال : تحفظ مالي ، وإن احتجت إليها بعتها ، فهل فيها زكاة ؟
فأجاب:لا زكاة فيها.حتى قال بعض الفقهاء:لو اشترى بماله عقاراً فراراً من الزكاة لم تجب عليه!لكن هذا تحايل
٣٠- سألت شيخنا:رجل قبض زكاة الفطر لفقير، ثم اشتراها منه،ثم دفعها له زكاة فطر عن نفسه ،فما حكم صنيعه ؟
فأجاب : لا أرى ذلك ، بل يسد الباب حتى لا يفضي إلى التحايل على الفقراء فيبيعون زكواتهم بسعر أدنى .
٣١- سئل شيخنا رحمه الله :من نسي إخراج صدقة الفطر في وقتها ، فماذا عليه ؟
فأجاب : يخرجها قضاء بعد العيد .
٣٢- سألت شيخنا:إذا أعطى المرء زكاة مال ليقضي بها ديون غارم ،وكان هو من ضمن الغرماء ، فهل يقتطع لنفسه ؟
فأجاب : لا ، حتى يستأذن صاحب المال ، لأن تصرف الوكيل لحظ نفسه يفتقر إلى إذن موكله.
٣٣- سألت شيخنا رحمه الله :إذا أبى المدين أخذ الزكاة حياءً أو تعززاً ، فهل تُقضى ديونه لغرمائه دون رضاه ؟
فأجاب : لا ، ولكن يُجتهد في إقناعه .
٣٤-سئل شيخنا رحمه الله :عن الزكوات التي تصل إلى المدارس لصرفها على الطلاب المستحقين ، فهل تصرف على هيئة كسوة ونحوها ؟
فأجاب : إذا كانت الجهة التي أرسلتها جهة حكومية ، أو مفوضة من الحكومة، كجمعيات البر ، فلا بأس بشراء الملابس ونحوها للفقراء من الطلاب بعد التحري . وأما إن كانت الزكاة من فرد أو أفراد ، فإن كان الطالب بالغاً رشيداً سلمت لـه ، وإن كان صغيراً سلمت لوليه نقداً . وليس للمدرسة أن تنفقها عليه على صفة ملابس أو طعام ، إلا بتوكيل من ولي أمره، لأن المال حق لـه، فلا يجوز التصرف فيه بغير إذن ، أما الجهات الحكومية أو المفوضة من قبل الحكومة فلها ذلك لأنها موكلة من ولي الأمر .
٣٥- سئل شيخنا:رجل وكل رجلاً بدفع زكاته لمستحق،فدفعها وفاء لدين ميت ظناً منه أن ذلك يجوز.فما الحكم ؟
فأجاب :الزكاة لا تدفع عن الأموات ، فعليه الضمان لتفريطه في السؤال .
٣٦- سألت شيخنا: إذا كان على الابن دين لأبيه ولغير أبيه ، فهل للأب أن يبذل زكاة ماله وفاء لدين الغير؟
فأجاب :نعم يجوز .
٣٧-سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم التصرف في زكاة الفقير الذي يترتب على تسليمه إياها نقداً مفسدة ؛ إما من جهة نفسه كسوء التصرف ، أو إنفاقها في معصية ، ويكون عائلاً لأسرة محتاجة ؟
فأجاب : لا يجوز التصرف بإخراجها قوتاً إلا بتوكيل من الفقير . فيمكن أن يقول له : عندي زكاة ، فوكلني أن أشتري لك ولأهل بيتك ما تحتاجون إليه ، فإن أبى إلا النقد تركه إلى غيره .
٣٨-سألت شيخنا رحمه الله :إذا قالت الحائض إن أصبحت طاهراً فأنا صائمة ) ، فرأت الطهر لما استيقظت بعد الفجر ، فما حكم صومها ؟ وهل هذا كمسألة : ( إن كان غداً من رمضان فهو فرضي ) ؟
فأجاب : صومها لا يصح ، وليست كالمسألة المذكورة،لأن الأصل بقاء المانع.
٣٩-سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم تقديم الإطعام لمريض لا يُرجى بُرؤه أو لشهر رمضان؟
فأجاب : لا يُفعل لعدم تحقق الوجوب ، فقد يموت أثناء الشهر . فإن قال أفعل وما يحتمل أن يكون زائداً عن الواجب فهو صدقة ، صار إطعامه متردداً فيه بين الصدقة والواجب ، ولا يصح . ولهذا كان أنس رضي الله عنه يجمع ثلاثين فقيراً آخر الشهر فيطعمهم .
٤٠-سألت شيخنا رحمه الله : : ما حكم الاستنابة في حج النفل؟
جواب : أرى أنه لا يجوز للقادر ولا لغير القادر ، وهي رواية قوية عن أحمد.
٤٢-سألت شيخنا رحمه الله : إذا استفتى شخص في الطائرة يقصد جدّة ، وينوي العمرة ، وكان يجهل أنه يجب عليه الإحرام في الطائرة ، فهل يؤمر أن يلبي إذا حاذى الميقات ولو مرتدياً ثيابه ، أم يجعل إحرامه إذا نزل في جدّة بعد لبس ثياب الإحرام ، وعليه الفدية في الحالين؟
فأجاب :لا يؤمر بهذا ولا ذاك . بل يقال له : لا تعتمر ما دمت ستعصي الله.
٤٣-سألت شيخنا رحمه الله :بعض الناس يتجاوزون أول ميقاتٍ يمرون به ، وهم مريدون للنسك ، ثم يحرمون من ميقاتٍ غيره . كأن يذهب بالطائرة من القصيم إلى جدّة ، ولا يحرم عند محاذاة ميقات المدينة "ذي الحليفة" ، فيبقى في جدّة ، ثم يذهب إلى الطائف ، ثم يحرم من قرن المنازل " السيل أو وادي محرم" فما حكم ذلك؟
فأجاب :مذهب الإمام مالك ، رحمه الله ، أن له أن يحرم من الميقات الأصلي لأهل بلده ، كقرن المنازل لأهل نجد ، واختار ذلك شيخ الإسلام . ومذهب الجمهور ، وهو الصحيح ، أنه لا يجوز تجاوز الميقات الذي مر به أولاً دون إحرام ، لقوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ) .
فسألته : هل يجب على من فعل ذلك دم ؟
فأجاب : نعم ، على القول الثاني يجب دم لترك الواجب .
٤٤-سألت شيخنا رحمه الله :هل يجوز لبس الإزار للمحرم على هيئة "الوزرة" المعروفة، وهل يجوز خياطة جيوب "مخابي" فيها؟
فأجاب : لا بأس في ذلك ، ولا مانع منه. إذ يصدق عليه أنه إزار . ولا محذور في الخياط.
٤٥-سألت شيخنا رحمه الله : من رمى الجمار متعجلاً ¬ قبل مغيب شمس يوم الثاني عشر ¬ أو متأخراً ، ثم طاف طواف الوداع ، وخرج من مكة يريد بلده ، فهل له أن يبيت تلك الليلة في مخيمه في منى ، ليواصل سفره في الصباح ؟
فأجاب : لا بأس في ذلك ، لأن "منى" خارج مكة.ولهذا لا تقام فيها الجمعة والعبرة بمسجد الخيف .
٤٦-سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم أن يعتمر المتمتع عمرة ثانية ما بين عمرته الأولى وحجه؟
فأجاب :هذا من البدع المحدثة التي ينهى عنها .
٤٧-سألت شيخنا رحمه الله : إذا وقف السوم على أحد المزايدين ثم نكص ، فهل يلزم البيع ؟
فأجاب : لا يلزمه ، لأنه يثبت له خيار المجلس .
٤٨-سألت شيخنا رحمه الله : لرجل عقار جعله عند أحد المكاتب العقارية ، فاتصل به صاحب المكتب وأخبره أنه قد "سيم " بمبلغ كذا ، فقال بع ، أو بعتُ . ثم أن صاحب المكتب جاءه مشترٍ آخر ، وبذل فيه مبلغا أكثر ، فباعه عليه . فخشي مالك العقار أن تكون البيعة تمت ، قبل السوم الأخير . فما الحكم ؟
فأجاب : تصرف صاحب المكتب في محله ، ويشكر عليه ، إلا أن يكون أخذ الزيادة لنفسه . وقول المالك : بعتُ أو بع ليس إيجاباً ، بل تفويضاً لصاحب المكتب .
فسئل : قد يكون صاحب المكتب وكيلا للطرفين .
فأجاب : لا يكون هذا إلا أن يقول صاحب المكتب : إن فلانا يريد أرضك الفلانية بكذا ، فيقول صاحب الأرض بعت . فيكون بيعاً تاما ً.
٤٨-سألت شيخنا رحمه الله : إذا تبايع الناس في السوق ، فهل يلزم المشتري أن ينقل البضاعة ، كزنابيل التمر ، وسطول الخضار مثلاً ، إلى موضع آخر ، إذا كان يريد بيعها في نفس السوق ؟
فأجاب :هذه المسألة محل إشكال عندي ، بسبب حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه. ولكن يظهر لي أن السوق الذي تجري عليه هذه المبايعات ليس مختصاً بأحد ، بل هو مشاع . فلا يلزم المشتري نقل ما اشتراه . و أما على المذهب فلا إشكال ، لأن القبض يحصل بالتخلية .
٤٩-فسألته : هل يُقال : الأحوط أن ينقله ؟
فأجاب : إلى أين يذهب به ؟ السوق واحد .
فسئل : وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ابتعت زيتا في السوق .. الحديث وفيه : ( نهى أن تباع السلع حيث تبتاع ، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ) ما الجواب عنه ؟
فأجاب : يحمل على أن البيعة الثانية بربح ، كانت بمرأى من البائع الأول فتوجه النهي دفعاً للندم والشحناء .
٥٠-سألت شيخنا رحمه الله :بعض باعة التمر يعمدون قبل أوان الحراج في السوق إلى تفريغ زنابيل التمر في زنابيل أخرى ، حتى ينتفش وتظهر كثرته ، ويسمون عملهم هذا "ترفيعاً" بدعوى إن التمر إذا حمل من المزارع في سيارات النقل يتطامن مع المشي ، ويتراص ، وينضغط ، فيبدو أقل مما هو عليه ، فلذلك يقومون بتفريغه في الصباح الباكر في زنابيل جديدة ، فما حكم هذا العمل ؟
فأجاب : أخشى أن يكون هذا من التدليس . كما أن قلب الزنبيل يجعل أسفله النضر أعلاه فيبدو كذلك زاهياً لحظة البيع فعليهم ترك هذا العمل . وإذا جاءهم المشترى أخبروه أن التمر متلبّد بسبب نقله من مكان بعيد . والله اعلم .
( ثم أخبرني أحد الإخوان أن أصحاب الشأن من باعة التمور ذهبوا وأروه الحال ، وقلبوا زنبيلاً في زنبيل أمامه ، فتبين الفرق الكبير ، وراجعوه في ذلك ، فرجع عن فتواه هذه و أفتاهم بجواز ذلك ) .
فسألته عن هذا مجدداً ليلة الثلاثاء الموافق ( 6/6/1418هـ ) فأثبت رجوعه .
٥١-سألت شيخنا رحمه الله :هل الشراء من محلات الذهب بالبطاقة يعد قبضاً ؟
( جرى بحث حول انتقال المال ، خلاصته : أنه بمجرد إدخال البطاقة يتم حسم المبلغ من حساب المشتري ، ولكنه ينتقل إلى حسابات الشبكة السعودية لأجهزة الصرف الفوري ، ولا يتم تحويله إلى حساب البائع إلا بعد مدة ) .
فأجاب : إذا كان كذلك فليس بقبض ، إلا إذا اعتبرنا الشبكة بمنزلة وكيل للبائع . أما الشيك المصدق فليس بقبض . ولو اتصل المشترى بالبنك عند صاحب المحل ، وقال ادفعوا من حسابي مبلغ كذا لحساب فلان فهو قبض .
٥٢-سئل شيخنا رحمه الله : ) يوجد في بعض المحلات علب حلوى كتب عليها "يوجد نقود بالداخل"، فيشتريها الزبون بخمسة ريالات مثلاً ، فيجد فيها ريالين ، فما حكم شرائها ؟
فأجاب : يجوز ، على الرأي الصحيح في المسألة "مد عجوة و درهم" كما اختاره شيخ الإسلام . وهذا في حق من قصد الدراهم مع السلعة ، وأما من لم يكن قصده الدراهم أصلاً ، وله حاجة في السلعة ، فلا حرج ، لأنه إما سالم وأما غارم . والأحوط تجنب ذلك .
٥٣-سئل شيخنا رحمه الله : يشتري بعض الناس السلعة من المحل بعشرة مثلاً ، فلا يكون معه الا مائة ريال ورقة واحدة ، فيعطيه البائع ثمانين ، يبقى عنده عشرة في الذمة فهل هذا صحيح ؟
فأجاب : نعم صحيح . لان المتبقي بمنزلة الأمانة لدى البائع .
فسألته : أليست هذه الأوراق النقدية جنساً ربوياً واحداً فيشترط فيه التقابض والتماثل ؟
فأجاب : هذا لو أراد أن يصرف المائة بعشرات ( أي فئة مائة بعشر ورقات فئة عشرة ) فلم يجد إلا تسعين ، فلا يصح التأجيل. وشيخنا عبد الرحمن السعدي يرى أنهن أجناس مختلفة فيجوز التفاضل ؛ أي مائة بتسعين ، ولكنا لا نرى ذلك . أما العشرة الورقية بتسعة معدنية فلا بأس ، لأنهما جنسان مختلفان .
٥٤-سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم حفظ الأموال في البنوك الربوية ، مع إمكان حفظها في بنك إسلامي بحجة سهولة التعامل وقلة المراجعين ؟
فأجاب : جائز .
٥٥-سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم فتح الموظف الحكومي حسابا لدى بنك ربوي ؟ وإذا كان البنك يقدم بعض المزايا ، مثل إمكان الإقراض من الراتب قبل موعد صرفه ، دون فوائد ، ونحو ذلك ، فهل هذا من القرض الذي جرَّ نفعاً ؟
فأجاب : لاما نع من ذلك ، ولا دليل يقوى على التحريم . والأولى تجنبه . وأما الاقتراض المذكور ، فليس مما جرّ نفعاً ، لأنهم يقرضونه من راتبه فكأنه تعجله .
٥٦-سألت شيخنا رحمه الله : كنتم قد أفتيتم بجواز زواج "المسيار" ثم توقفتم ، فما الأسباب التي دعتكم إلى التوقف ؟
فأجاب : ظهر لنا حصول بعض المفاسد التي تنافي مقصود النكاح ، وأن الحامل له والله أعلم هو مجرد المتعة التي تنتهي بالطلاق ، وربما يكون للزوج في كل بلدٍ زوجة ، ويحصل تشتت .
٥٧-سئل شيخنا رحمه الله : هل " بطاقات " دعوة حضور الزواج يحصل بها التعيين الموجب للإجابة ؟
فأجاب : الظاهر أن ذلك يختلف فأحياناً توزع لدفع العتب ، وأحياناً يقول الداعي للمدعو إننا بعثنا إليك بطاقة . فينظر في قرائن الحال .
٥٨-سئل شيخنا رحمه الله : هل يجوز الضرب بالدف ثاني أيام العرس ؟
فأجاب : نعم يجوز في الأيام الثلاثة .
٥٩-سألت شيخنا رحمه الله : يبلغ بعض مراكز هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حوادث فجور بعض الزوجات ، ويثبت عندهم ذلك ، فيحضرون الزوجة، ويأخذون عليها التعهد ، ولا يخبرون زوجها ، فما حكم هذا التصرف ؟
فأجاب : أرى أنه تصرف صائب ، لأن بعض الرجال لا يحتمل أن يعلم ذلك في أهله ، فيطلق ، ويترتب عليه ضياع الأولاد ، وغير ذلك . لكن على الهيئة إخبار الزوج بملاحظة أهله .
فسألته : لكن أليس من حق الزوج أن يعلم بما يتعلق بأهله ؟
فأجاب : بلى من حقه أن يعلم هو بنفسه وتحريه . لكن لا يلزم أن يعلمه غيره.
٦٠-سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم من شك أن امرأته زنت ؟
فأجاب : الذي أفتي به ، وأنا مطمئن القلب ، ولا تردد عندي ، أن آمره بالمبادرة بجماعها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الولد للفراش ) فالولد سيلحق به لا محالة ¬ إلا أن يلاعن عليه بعد قذف زوجته على المذهب ¬ فحينئذٍ تكون مبادرته بجماعها سبباً في ظنه أن الولد ربما خلق من مائه .
٦١-سألت شيخنا رحمه الله : رجل ذهب بزوجته إلى بيت أهلها ناوياً طلاقها ، وعندما قابل أباها كره أن يجبهه بلفظ الطلاق الصريح ، وقال : (الظاهر إننا قضينا ) ، وكانت في طهرٍ جامعها فيه ، فهل تطلق ؟
فأجاب : هذا اللفظ اقترنت به النية ، فيقع به الطلاق . أما كونها في طهر جامعها فيه ، أو طلق في حيض ، فطريقتي في الفتيا :
•إن ورد السؤال والمرأة في العدة ، أفتيت السائل بعدم وقوع الطلاق ، كما هو الراجح .
•وإن ورد السؤال بعد انقضاء العدة ، أفتيته بوقوع الطلاق ، كما هو قول الجمهور بإيقاع الطلاق البدعي . لأن الزوج يعتقد أنها خرجت من ذمته وأنها لو تزوجت بعد العدة بغيره لعده صحيحاً .
٦٢-سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم الطلاق المعلق بشرط ، كأن يقول : إن خرجتِ كاشفة الوجه فأنت طالق ؟
فأجاب : إن كان شرطاً محضاً وقع الطلاق . وإن كان قصد المنع ؛ فإن قصد الجزاء والعقوبة وقع ، وإن لم يقصد الجزاء ، بل المنع فقط ، لم يقع ، وعليه كفارة يمين .
٦٣-سألت شيخنا رحمه الله : هل للمحادة إذا كانت عجوزاً شمطاء أن تصبغ شعرها بالحناء ؟
فأجاب : لا .
٦٤-سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم الحمام الشارد الذي يأوي إلى البيوت ولا يعلم صاحبه؟
فأجاب : أرى أن يقدر قيمته ويتملكه ويتصرف فيه بما شاء ، ويتصرف بقيمته عن صاحبه . فهو إلى لقطة الإبل أقرب .
٦٥-سألت شيخنا رحمه الله :إذا مرضت البهيمة مرضاً شديداً فهل لصاحبها ذبحها إراحة لها ؟
فأجاب:إذا كان ينفق عليها ¬يعلفها¬ فله ذلك بنية حماية ماله. وإن كانت على الطريق مثلاً ، ولا تلزمه نفقتها،وأصابها ذلك بفعل الله فليدعها.
٦٦-سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم لعن الشيطان ؟
فأجاب : لا يجوز . لأنه قد ورد أنه يتعاظم عند ذلك. ولكن يستعاذ منه كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد . وأما قوله : "ألعنك بلعنة الله" في الصلاة فإما مستثنى ، أو منسوخ بما سبق .
ثم ذكر بعض الإخوان: أنه مرّ عليه في الفتاوى لشيخ الإسلام عند ذكر الشيطان أنه قال : لعنه الله .
فأجاب الشيخ: يُراجع السياق ، فربما كان على سبيل الخبر لا الدعاء .
٦٧-سئل شيخنا رحمه الله :ما حكم قول العامة : ( كلك بركة ) ؟
فأجاب : لا بأس بذلك . كقول الصحابي : "ما هذا بأول بركاتكم يا آل أبي بكر" .
٦٨-سألت شيخنا رحمه الله :استشكل بعض الإخوان ما ذكرتموه في خطبة الجمعة الماضية ، من أن تسمية الواحد على الطعام تكفي عن الجماعة المشاركين له ، فما وجه ذلك ؟
فأجاب : في ذلك سنة . وقد نص الفقهاء على ذلك . وهو من باب : (قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا) مع كون الداعي موسى وحده .
٦٩-سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم وضع اللوحات في طرق المسافرين يكتب عليها عبارات مثل : "سبحان الله" "الحمد لله" "استغفر الله" "تعوذ من الشيطان" ونحوها ، وهل ذلك من البدع كتعليق آيات القرآن على الجدران ؟
فأجاب : لا بأس بها . وليست من البدع ، بل هو من التذكير . وأنا إذا رأيتها أقول : سبحان الله والحمد لله .. إلخ ، بخلاف تعليق آيات القرآن على الجدران ، فإنهم يقصدون به التبرك بهذا التعليق ، وربما خالفوا ما تضمنته.
٧٠-قُرئ على الشيخ رحمه الله الحديث التالي : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة لقدومه بحرابهم فرحاً بذلك .
ثم سئل: هل يؤخذ من الحديث جواز الاحتفالات عند قدوم الملوك والأمراء ؟
فأجاب : نعم هذا الحديث أصل في هذا ، وهو ما يسمونه الآن العرضة النجدية. ومثله حديث الجارية التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت نذرت إن ردك الله صالحاً أن أضرب بين يديك بالدف ، وأتغنى . فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا". فجعلت تضرب ..إلخ .
٧١-سألت شيخنا رحمه الله : تقوم بعض محلات التسجيلات الصوتية بإصدار أناشيد للأطفال تسجل أصلاً بصوت امرأة في الثلاثين ، ثم "يدبلج" صوتها ويصغر بحيث يظهر بصوت طفلة ، فما حكم هذا العمل وبيع مثل هذه الأشرطة ؟
فأجاب : أرى أن لا يفعلوا ، لجعلهم ذلك بصوت طفلة لا طفل . وما يتصل بالنساء محل فتنة . لا من جهة تصغير الصوت .
٧٢-سألت شيخنا رحمه الله : ما صحة هذه العبارة "لا غيبة لمجهول" ؟
فأجاب : هي ليست حديثاً . ولكن معناها صحيح بشرط أن لا يفضي ذلك إلى البحث عنه وإمكان التعرف عليه .
٧٣-سألت شيخنا رحمه الله : هل صرف مبلغ جُعل للصدقة الجارية في شراء كتب العلم صحيح ؟
فأجاب : لا . لأن الكتب تبلى مع الزمن .
ثم سألته : لكن أليس "بئر الماء" مثلاً ينضب مع الزمن أيضاً ؟
فأجاب : بلى ، ولكن تبقى عينه ، فيمكن بيعها .
٧٤-سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم ما تسميه بعض الجهات الخيرية العالمية "كفالة يتيم" ، هل يصدق عليه هذا الوصف ، ويستحق باذله الثواب الموعود في الحديث "أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين" ؟
فأجاب : هذا العمل ليس بكفالة يتيم ، بل صدقة على يتيم . إذ الكفالة أن يضم هذا اليتيم إلى عياله ، ويقوم على شؤونه ، لا أن يبعث مالاً لجهةٍ تجمع عدداً من الأيتام في مدرسةٍ ، أو دار ، وتنفق عليهم . وهو لا شك عمل طيب ، وفيه أجر عظيم ، ولكن ليس كفالة .
٧٥-سألت شيخنا رحمه الله : عن بعض النساء تشقِّر حاجبيها حتى يكاد لونهما يقارب لون البشرة ، ثم ترسم حاجبين بالقلم الأسود الدّقيق ، بدلاً من النمص ، فما حكم ذلك ؟
فأجاب : لا بأس به .
٧٦-سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم رفع أجهزة الإنعاش عن المتوفى دماغياً ؟
فأجاب : يجوز لأنه في حكم الميت .
فسئل : هل يحكم بموته ، وما يترتب على ذلك من ميراث ، ومناسخات ؟
فأجاب : هذا محل نظر عندي .
٧٧-سألت شيخنا رحمه الله :عن المسلمين في أمريكا ، هل يشاركون في الانتخابات التي تجري في الولايات لصالح مرشح يؤيد مصالح المسلمين ؟
فأجاب بالموافقة ، دون تردد .
٧٨-سئل شيخنا رحمه الله : مَن يقرأ المصحف بمجرد النظر ، فهل يحصل له أجر التلاوة ؟
فأجاب : ليس له إلا أجر النظر في المصحف . وعمله ليس تلاوة .
٧٩-سئل شيخنا رحمه الله: ما حكم التحنيط ؟
فأجاب : التحنيط لما ميتته نجسة لا يجوز ، وما ميتته طاهرة يجوز إذا ذكي ، لأنه إذا لم يُذكَ صار نجساً .
٨٠-سألت شيخنا رحمه الله : عن رجل تقدم إلى البنك العقاري بأرض أفرغت باسمه صورياً ، وهو لا يملكها ، بغية كسب الوقت للحصول على سلفة البنك ، إلى أن يتمكن من الشراء في موقع آخر ، ثم إشعار البنك بالنقل إلى الموقع الفعلي . فما حكم ذلك ؟ وما ذا عليه أن يصنع ؟ وما حكم سكناه ومبناه لو تم ذلك على ما وصف ؟
فأجاب : عمله هذا محرم ، لأنه كذب وحيلة . وعليه أن يلغي طلبه ، ويقدم من جديد على أرض يملكها حقاً . وليس لـه الآن ¬ وإن كان قد مضى سنوات وقارب اسمه على الظهور ¬ أن يقدِّم على أرض يملكها بناء على التقديم الأول لأنه حينذاك لم يكن مستحقاً ، وقد فوَّت الفرصة على من كان أهلاً .
ثم سألته بعد ليلتين عن بقية المسألة فأجاب: إن كان قد تم البناء والسكنى ، فالمخرج أن يشتري الأرض التي قدم عليها أولاً ، وبنى عليها ، شراءً شرعياً . أما المبنى والسكن فليس محرماً. لكنه آثم بحيلته وكذبه وتعديه على حق غيره .
*انتهى*
۞ نفع الله بهذه الفوائد وجزا الله خيراً الشيخ : أحمد القاضي , وكذا من أرسلها عبر الوسائط وكل من سعى بنشر العلم النافع بين إخوانه المسلمين .. اللهمّ آمين .
السبت 21 أغسطس 2010, 1:09 pm من طرف غُربة
» قصيدة الشريم في فتوى الكلباني
الإثنين 28 يونيو 2010, 12:20 pm من طرف حدو
» قبل قليل أصبحت أختاً لنا بعد إسلامها !!!!
الأربعاء 23 يونيو 2010, 10:11 am من طرف أبومها
» الشيخ عبدالعزيز الطريفي يرد على عادل الكلباني
الإثنين 21 يونيو 2010, 9:25 pm من طرف قلم رصاص
» أترك أثرا قبل الرحيل فطوبى لمن كان مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر ..
الإثنين 21 يونيو 2010, 8:04 pm من طرف ابو تسنيم
» انزل الناس منازلهم
الإثنين 21 يونيو 2010, 4:29 am من طرف قلم رصاص
» إشراقات الوحي ( 5 )
الثلاثاء 15 يونيو 2010, 5:11 am من طرف عشير المر
» لبِستُ ثوب الرَّجا والناس قد رقدوا
الإثنين 14 يونيو 2010, 11:32 pm من طرف قلم رصاص
» ماهي الضوابط للنظرة الشرعية في الخطبة؟
الإثنين 14 يونيو 2010, 11:15 pm من طرف حتى ظلي له مهابه